20833- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شِرَاءِ الشَّيْءِ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي يَعْلَمُ أَنَّهُ يَخُونُ أَوْ يَسْرِقُ أَوْ يَظْلِمُ قَالَ لَا بَأْسَ بِالشِّرَاءِ مِنْهُ مَا لَمْ يَعْلَمِ الْمُشْتَرِي خِيَانَةً أَوْ ظُلْماً أَوْ سَرِقَةً فَإِنْ عَلِمَ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ بَيْعُهُ وَ لَا شِرَاؤُهُ وَ مَنِ اشْتَرَى شَيْئاً مِنَ السُّحْتِ لَمْ يَعْذِرْهُ اللَّهُ لِأَنَّهُ اشْتَرَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ 20834- 2 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْقَلَ طَعَامُهُ فَإِنَّمَا تُخْزَنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ
8 بَابُ أَنَّ الْمَالِكَ لَهُ أَخْذُ مَالِهِ مِمَّنْ وَجَدَهُ عِنْدَهُ وَ إِنْ كَانَ اشْتَرَاهُ مِنَ الْغَاصِبِ وَ حُكْمِ الرُّجُوعِ إِلَى الْغَاصِبِ20835- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ ذِي مَالٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ 20836- 2، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اغْتَصَبَ الرَّجُلُ عَبْداً فَاسْتَأْجَرَهُ أَوْ أَجَرَ الْعَبْدُ نَفْسَهُ ثُمَّ اسْتَحَقَّهُ مَوْلَاهُ أَخَذَهُ وَ أَخَذَ الْأُجْرَةَ مِمَّنْ كَانَتْ فِي يَدَيْهِ