الْحُضَيْنِيُّ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع)يَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ وَ كَتَبَ أَنِّي شَيْخٌ كَبِيرٌ وَ هُوَ يَحُطُّ عَنِّي طَعَامِي وَ يُمْرِئُهُ لِي فَمَا تَرَى لِي فِيهِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ لَا بَأْسَ بِالْفُقَّاعِ إِذَا عُمِلَ أَوَّلَ عَمَلَةٍ أَوِ الثَّانِيَةَ فِي أَوَانِي الزُّجَاجِ وَ الْفَخَّارِ فَأَمَّا إِذَا ضَرِيَ عَلَيْهِ الْإِنَاءُ فَلَا تَقْرَبْهُ قَالَ عَلِيٌّ فَأَقْرَأَنِي الْكِتَابَ وَ قَالَ لَسْتُ أَعْرِفُ ضَرَاوَةَ الْإِنَاءِ فَأَعَادَ الْكِتَابَ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَسْتُ أَعْرِفُ حَدَّ ضَرَاوَةِ الْإِنَاءِ فَاشْرَحْ لِي مِنْ ذَلِكَ شَرْحاً بَيِّناً أَعْمَلُ بِهِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ الْإِنَاءَ إِذَا عُمِلَ بِهِ ثَلَاثَ عَمَلَاتٍ أَوْ أَرْبَعٌ ضَرِيَ عَلَيْهِ فَأَغْلَاهُ فَإِذَا غَلَى حَرُمَ فَإِذَا حَرُمَ فَلَا يَتَعَرَّضْ لَهُ 20810- 3، وَ أَخْبَرَنِي جَمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَرَابِ الْفُقَّاعِ الَّذِي يُعْمَلُ فِي السُّوقِ وَ يُبَاعُ وَ لَا أَدْرِي كَيْفَ يُعْمَلُ وَ لَا مَتَى عُمِلَ أَ يَحِلُّ عَلَيَّ أَنْ أَشْرَبَهُ قَالَ لَا أُحِبُّهُ
27 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ الْأَشْرِبَةِ الْمُحَرَّمَةِ20811- 1 الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ الدَّيْلَمِيُّ فِي إِرْشَادِ الْقُلُوبِ، وَ الْحُسَيْنُ بْنُ حَمْدَانَ الْحُضَيْنِيُّ فِي الْهِدَايَةِ، وَ اللَّفْظُ لِلْأَوَّلِ عَنِ الصَّادِقِ(ع): فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي قِصَّةِ مَسْجِدِ قُبَا وَ رُؤْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)بَعْدَ وَفَاتِهِ وَ مُخَاصَمَةِ عُمَرَ مَعَهُ إِلَى أَنْ قَالَ(ع)فَقَالَ لَهُ يَعْنِي عُمَرَ بِاللَّهِ يَا أَبَا بَكْرٍ أَ نَسِيتَ شِعْرَكَ فِي أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ