مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 17 · صفحة 429 من 449

[صفحة 429]

ع أَنَّهُ قَالَ: شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَ مَرْضِيّاً مَعَهُ رَجُلٌ آخَرُ 21759- 4 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ وَ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَ يَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ

22 بَابُ عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَةِ الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ فِيمَا هُوَ شَرِيكٌ فِيهِ وَ قَبُولِهَا فِي غَيْرِهِ

21760- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ: أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ وَ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الشَّرِيكِ عَلَى شَرِيكِهِ 21761- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ فِيمَا هُوَ بَيْنَهُمَا وَ تَجُوزُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ شِرْكَةٌ وَ فِي الْمَوَارِيثِ وَ الْعِتْقِ وَ الدِّمَاءِ وَ الطَّلَاقِ وَ النِّكَاحِ وَ الْجِنَايَاتِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ 21762- 3، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ شَهِدَ شَهَادَةً

التالي صفحة 429 من 449 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...