21754- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَهَادَةِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَ الْإِخْوَةِ وَ الْقَرَابَاتِ وَ الزَّوْجَيْنِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ فَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعُدُولِ مِنْهُمْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ وَ رُوِّينَا ذَلِكَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ لَيْسَ عِنْدَنَا فِيهِ اخْتِلَافٌ 21755- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ شَارِبِ الْخَمْرِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا امْرَأَةٍ لِزَوْجِهَا وَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ قُلْتُ الْبِنَاءُ عَلَى مَا فِي خَبَرِ الدَّعَائِمِ وَ لَا بُدَّ مِنْ صَرْفِ الْخَبَرَيْنِ الْآخَرَيْنِ عَنْ ظَاهِرِهِمَا وَ حَمْلِهِمَا عَلَى بَعْضِ الْمَحَامِلِ كَالاتِّهَامِ وَ عَدَمِ الْعَدَالَةِ فِيهِمَا وَ كَوْنِهَا فِي مَحَلٍّ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيهِ فِي الْأَخِيرِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ
21 بَابُ جَوَازِ شَهَادَةِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَ بِالْعَكْسِ وَ الْأَخِ لِأَخِيهِ لَا الْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ21756- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: إِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ(ع)شَهِدَ لِأَبِيهِ عَلِيٍّ(ع)شَهَادَةً قَدْ سَرِعَ بِشَهَادَتِهِ فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)قَالُونٌ وَ قَالُونٌ بِالرُّومِيَّةِ أَيْ جَيِّدٌ 21757- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع): أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الِابْنِ لِأَبِيهِ وَ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الِابْنِ عَلَى أَبِيهِ كَذَا فِي نُسْخَتِي وَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ اشْتِبَاهٌ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ أَوِ النُّسَّاخِ 21758- 3، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ