مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 17 · صفحة 423 من 449

[صفحة 423]

ع يَقُولُ: لَا تَشْهَدْ عَلَى مَا لَا تَعْلَمُ إِلَى أَنْ قَالَ لَا تَشْهَدْ إِلَّا عَلَى مَا تَعْلَمُ وَ أَنْتَ لَهُ ذَاكِرٌ فَإِنَّكَ إِنْ شَهِدْتَ عَلَى مَا لَا تَعْلَمُ يُتَبَوَّأُ مَقْعَدُكَ مِنَ النَّارِ [يَوْمَ الْقِيمَةِ] وَ إِنْ شَهِدْتَ عَلَى مَا لَمْ تَذْكُرْهُ سَلَبَكَ اللَّهُ الرَّأْيَ وَ أَعْقَبَكَ النِّفَاقَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

16 بَابُ أَنَّ الصَّبِيَّ إِذَا تَحَمَّلَ الشَّهَادَةَ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَ شَهِدَ بِهَا بَعْدَهُ قُبِلَتْ

21735- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ إِنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ إِذَا شَهِدُوا وَ هُمْ صِغَارٌ جَازَتْ إِذَا كَبِرُوا وَ لَمْ يَنْسَوْهَا

17 بَابُ مَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ قَبْلَ الْبُلُوغِ

21736- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ جَائِزَةٌ فِيمَا بَيْنَهُمْ فِي الْجِرَاحِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقُوا وَ يَنْقَلِبُوا إِلَى أَهَالِيهِمْ أَوْ يَلْقَاهُمْ أَحَدٌ يَعْنِي مِمَّنْ يُلَقِّنُهُمُ الْقَوْلَ

18 بَابُ قَبُولِ شَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ وَ الْمُكَاتَبِ لِغَيْرِ مَوَالِيهِمَا

21737- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا: شَهَادَةُ الْعَبْدِ لِغَيْرِ مَوَالِيهِ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَ

التالي صفحة 423 من 449 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...