أَوْ مُرُوءَتَهُ سَمَّاهُ اللَّهُ كَاذِباً وَ إِنْ كَانَ صَادِقاً وَ مَنْ شَهِدَ لِمُؤْمِنِ بِمَا يُحْيِي بِهِ مَالَهُ أَوْ يُعِينُهُ عَلَى عَدُوِّهِ أَوْ يَحْفَظُ دَمَهُ سَمَّاهُ اللَّهُ صَادِقاً وَ إِنْ كَانَ كَاذِباً 21731- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)عَنِ الْعَالِمِ(ع): مِثْلَهُ وَ زَادَ فِي آخِرِهِ وَ مَعْنَى ذَلِكَ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ أَوْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مُخَالِفٍ فَأَمَّا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مُوَافِقٍ فَلْيَشْهَدْ لَهُ وَ عَلَيْهِ بِالْحَقِّ
15 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الشَّهَادَةُ إِلَّا بِعِلْمٍ21732- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ سَأَلَهُ أَنَّ جِيرَانَهُ زَعَمُوا أَنَّهُمْ أَشْهَدُوهُ عَلَى مَا فِي كِتَابٍ وَ لَسْتُ اذْكُرُ الشَّهَادَةَ فَمَا تَرَى قَالَ لَا تَشْهَدْ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّكَ قَدْ أُشْهِدْتَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلّٰا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ 21733- 2 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ(ص)سُئِلَ عَنِ الشَّهَادَةِ فَقَالَ تَرَى الشَّمْسَ عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ 21734- 3 زَيْدٌ الزَّرَّادُ فِي أَصْلِهِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ