21688- 3، وَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِي قَوْلِهِ وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ قَالَ قَبْلَ الشَّهَادَةِ 21689- 4 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا قَالَ حِينَ يُدْعَوْنَ قَبْلَ الْكِتَابِ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِذَا دُعِيَ إِلَى شَهَادَةٍ لَا أَشْهَدُ لَهُمْ وَ قَالَ إِذَا دُعِيتَ إِلَى الشَّهَادَةِ فَأَجِبْ الْخَبَرَ 21690- 5 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ إِذَا دُعِيَ رَجُلٌ لِيَشْهَدَ عَلَى رَجُلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنَ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ مِنْ قَوْلِهِ وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ
2 بَابُ وُجُوبِ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَ تَحْرِيمِ كِتْمَانِهَا21691- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فَإِذَا أَرَادَ صَاحِبُهُ أَنْ يَشْهَدَ بِمَا أُشْهِدَ فَلَا يَمْتَنِعْ لِقَوْلِهِ وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ 21692- 2، وَ أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً أَوْ شَهِدَ إِثْماً لِيَهْدِرَ دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ لِيُتْوِيَ مَالَهُ أُتِيَ