كِتَابُ الشَّهَادَاتِ أَبْوَابُ كِتَابِ الشَّهَادَاتِ
1 بَابُ وُجُوبِ الْإِجَابَةِ عِنْدَ الدُّعَاءِ إِلَى تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ21686- 1 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع): فِي قَوْلِ اللَّهِ وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا قَالَ إِذَا دَعَاكَ الرَّجُلُ تَشْهَدُ عَلَى دَيْنٍ أَوْ حَقٍّ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَقَاعَسَ عَنْهُ 21687- 2، وَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِي قَوْلِهِ وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا قَالَ [قَبْلَ الشَّهَادَةِ قَالَ] لَا يَنْبَغِي [لِأَحَدٍ] إِذَا مَا دُعِيَ لِلشَّهَادَةِ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهَا أَنْ يَقُولَ لَا أَشْهَدُ لَكُمْ عَلَيْهَا وَ ذَلِكَ قَبْلَ الْكِتَابِ