مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 17 · صفحة 325 من 449

[صفحة 325]

ع أَنَّهُ قَالَ: أَوْرَعُ النَّاسِ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ 21484- 13 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمَهْرِ،" بَعْدَ إِبْطَالِ قَوْلِ مَنْ عَاصَرَهُ مِنْ أَنَّ مَهْرَ الْمُتْعَةِ مِنْ دِرْهَمٍ إِلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ دُونَ مَهْرِ النِّكَاحِ مَا لَفْظُهُ وَ لَا يَخْلُو قَوْلُهُ مِنْ وَجْهَيْنِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ زَلَّةً مِنْهُ فَهَذَا يَقَعُ مِنَ الْعُلَمَاءِ فَقَدْ قَالَ الْحَكِيمُ لِكُلِّ جَوَادٍ عَثْرَةٌ وَ لِكُلِّ عَالِمٍ هَفْوَةٌ وَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقِفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ فِيمَا لَا يَتَحَقَّقُهُ" فَقَدْ قَالَ مَوْلَانَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع): الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ وَ تَرْكُكَ حَدِيثاً لَمْ تُرْوَهُ خَيْرٌ مِنْ رِوَايَتِكَ حَدِيثاً لَمْ تُحْصِهِ وَ إِنَّ عَلَى كُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً وَ عَلَى كُلِّ صَوَابٍ نُوراً فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوا بِهِ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ:

حَدَّثَنَا بِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع): وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ قُلْتُ شُرْحُ عُنْوَانِ الْبَابِ بِمَا يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْأَخْبَارِ الْمَوْجُودَةِ هُنَا وَ فِي الْأَصْلِ وَ بَيَانُ مَوَارِدِ الشُّبْهَةِ وَ أَقْسَامِهَا وَ أَحْكَامِهَا مِنْ وُجُوبِ التَّوَقُّفِ وَ الِاحْتِيَاطِ وَ رُجْحَانِهِ طَوِيلٌ لَا يَلِيقُ بِوَضْعِ هَذَا الْكِتَابِ

13 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ النَّظَرِيَّةِ مِنْ غَيْرِ الظَّوَاهِرِ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ تَفْسِيرِهَا مِنَ الْأَئِمَّةِ ع

21485- 1 كِتَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ شُعَيْبٍ السَّبِيعِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ أُنَاساً دَخَلُوا عَلَى أَبِي رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

التالي صفحة 325 من 449 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...