حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ فَمَنْ رَتَعَ حَوْلَ الْحِمَى أَوْشَكَ أَنْ يَقَعَ فِيهِ 21479- 8، وَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى يَرِدَ فِيهِ نَصٌّ 21480- 9 أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ فِي كِتَابِ التَّمْحِيصِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: لَا يَكْمُلُ الْمُؤْمِنُ إِيمَانُهُ حَتَّى يَحْتَوِيَ عَلَى مِائَةٍ وَ ثَلَاثِ خِصَالٍ فِعْلٍ وَ عَمَلٍ وَ نِيَّةٍ وَ بَاطِنٍ وَ ظَاهِرٍ إِلَى أَنْ عَدَّ مِنْهَا بَرِيئاً مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَاقِفاً عِنْدَ الشُّبُهَاتِ الْخَبَرَ 21481- 10 الشَّيْخُ وَرَّامٌ فِي تَنْبِيهِ الْخَوَاطِرِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص): وَ أَهْوَى النُّعْمَانُ إِلَى أُذُنَيْهِ إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَ سَاقَ مِثْلَ مَا فِي الْعَوَالِي 21482- 11 الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اتَّقَيْتَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ تَوَرَّعْتَ عَنِ الشُّبُهَاتِ وَ أَدَّيْتَ الْمَفْرُوضَاتِ وَ تَنَفَّلْتَ بِالنَّوَافِلِ فَقَدْ أَكْمَلْتَ فِي الدِّينِ الْفَضَائِلَ: وَ قَالَ(ع): الْوَرَعُ الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ: وَ قَالَ(ع): مِنَ الْحَزْمِ الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ 21483- 12 جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْغَايَاتِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ