يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْحَرِيصُ فَيَكُونُ فِي أَمْوَالِهِمْ نَهْمَتُهُ وَ لَا الْجَاهِلُ فَيُهْلِكُهُمْ بِجَهْلِهِ الْخَبَرَ 21262- 5، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا يَقْضِي بِهِ الْقَاضِي قَالَ بِالْكِتَابِ قِيلَ فَمَا لَمْ يَكُنْ فِي الْكِتَابِ قَالَ بِالسُّنَّةِ قِيلَ فَمَا لَمْ يَكُنْ فِي الْكِتَابِ وَ لَا فِي السُّنَّةِ قَالَ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ هُوَ مِنْ دِينِ اللَّهِ إِلَّا وَ هُوَ فِي الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ قَدْ أَكْمَلَ اللَّهُ الدِّينَ فَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ثُمَّ قَالَ(ع)يُوَفِّقُ اللَّهُ وَ يُسَدِّدُ لِذَلِكَ مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ وَ لَيْسَ كَمَا تَظُنُّونَ 21263- 6 كِتَابُ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: أَمَا وَ اللَّهِ لَوِ ابْتُلِيتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ وَ أَمْوَالِكُمْ وَ أَوْلَادِكُمْ لَعَلِمْتُمْ أَنَّ الْحَاكِمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِمَنْزِلَةٍ سَوْءٍ الْخَبَرَ 21264- 7 كِتَابُ مُثَنَّى بْنِ الْوَلِيدِ الْحَنَّاطِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع): مَنْ وُلِّيَ دِرْهَمَيْنِ فَ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ* فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
6 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْقَضَاءِ وَ الْحُكْمِ بِالرَّأْيِ وَ الِاجْتِهَادِ وَ الْمَقَايِيسِ وَ نَحْوِهَا مِنَ الِاسْتِنْبَاطَاتِ الظَّنِّيَّةِ فِي نَفْسِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ21265- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ