مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 17 · صفحة 251 من 449

[صفحة 251]

عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): مَنْ حَكَمَ فِي دِرْهَمَيْنِ بِحُكْمٍ جَوْرٍ ثُمَّ جَبَرَ عَلَيْهِ كَانَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكٰافِرُونَ فَقُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ كَيْفَ يَجْبُرُ عَلَيْهِ قَالَ يَكُونُ لَهُ سَوْطٌ وَ سِجْنٌ فَيَحْكُمُ عَلَيْهِ فَإِنْ رَضِيَ بِحُكُومَتِهِ وَ إِلَّا ضَرَبَهُ بِسَوْطِهِ وَ حَبَسَهُ فِي سِجْنِهِ 21259- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْحُكْمُ حُكْمَانِ حُكْمُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ حُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ 21260- 3، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَكَمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَخْطَأَ فِي دِرْهَمَيْنِ كَفَرَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكٰافِرُونَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُنَازَعَةُ فِي شَيْءٍ فَيَتَرَاضَيَانِ بِرَجُلٍ مِنَّا قَالَ هَذَا لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ إِنَّمَا ذَاكَ الَّذِي يَجْبُرُ النَّاسَ عَلَى حُكْمِهِ بِالسَّيْفِ وَ السَّوْطِ 21261- 4، وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ بِالْكُوفَةِ فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ إِنَّ مِثْلَ مُعَاوِيَةَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَمِيناً عَلَى الدِّمَاءِ وَ الْأَحْكَامِ وَ الْفُرُوجِ وَ الْمَغَانِمِ وَ الصَّدَقَةِ الْمُتَّهَمِ فِي نَفْسِهِ وَ دِينِهِ الْمُجَرَّبِ بِالْخِيَانَةِ لِلْأَمَانَةِ النَّاقِضِ لِلسُّنَّةِ الْمُسْتَأْصِلِ لِلذِّمَّةِ التَّارِكِ لِلْكِتَابِ اللَّعِينِ ابْنِ اللَّعِينِ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي عَشَرَةِ مَوَاطِنَ وَ لَعَنَ أَبَاهُ وَ أَخَاهُ وَ لَا

التالي صفحة 251 من 449 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...