21034- 4، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ ذَوِي الْأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِي 21035- 5، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا: إِنْ تَرَكَ ابْنَتَيْنِ فَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا الثُّلُثُ بِالْمِيرَاثِ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يُرَدُّ عَلَيْهِمَا الثُّلُثُ الْبَاقِي بِالرَّحِمِ
7 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ مُوجِبَاتِ الْإِرْثِ21036- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ،" أَنَّ أَوَّلَ مَنْ أَعَالَ الْفَرَائِضَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَمَّا اجْتَمَعَ [إِلَيْهِ] أَهْلُ الْفَرَائِضِ فَدَافَعَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً قَالَ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِي أَيُّكُمْ قَدَّمَ اللَّهُ وَ لَا أَيُّكُمْ أَخَّرَ فَمَا أَجِدُ شَيْئاً أَوْسَعَ مِنْ أَنْ أُقَسِّمَ عَلَيْكُمُ الْمَالَ بِالْحِصَصِ فَأُدْخِلُ عَلَى كُلِّ ذِي حَقٍّ مِنْكُمْ مَا دَخَلَ عَلَيْهِ مِنْ عَوْلِ الْفَرِيضَةِ 21037- 2 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ أَبِي طَالِبٍ الْأَنْبَارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعُرَيْرِيِّ مَرْفُوعاً إِلَى قَارِيَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ" قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ هَلْ عِنْدَكَ وَ عِنْدَ طَاوُسٍ أَنَّ مَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ لِأُولِي الْعَصَبَةِ قَالَ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ أَنْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَبْلِغْ أَنِّي أَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ آبٰاؤُكُمْ وَ أَبْنٰاؤُكُمْ لٰا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللّٰهِ وَ قَالَ وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ وَ هَلْ هَذِهِ إِلَّا فَرِيضَتُنَا وَ هَلْ