زَوْجاً وَ أُمّاً وَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلَيْسَتْ بِمُورَثَةٍ كَلَالَةً لِأَنَّ الْأُمَّ تَتَقَرَّبُ بِنَفْسِهَا فَيُدْفَعُ إِلَى الزَّوْجِ النِّصْفُ كَمَلًا وَ إِلَى الْأُمِّ الثُّلُثُ كَمَلًا وَ يَبْقَى سُدُسٌ لِذَوِي الْأَرْحَامِ فَكَانَتِ الْأُمُّ أَقْرَبَ الْأَرْحَامِ فَرُدَّ إِلَيْهَا السُّدُسُ بِآيَةِ الرَّحِمِ وَ أُسْقِطَتِ الْأُخْتُ فِي ذَلِكَ وَ كَذَلِكَ جَمِيعُ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ لَا يَرِثُونَ مَعَ أَبٍ وَ لَا أُمٍّ وَ لَا ابْنٍ وَ لَا بِنْتٍ شَيْئاً بِوَجْهٍ وَ لَا سَبَبٍ
6 بَابُ بُطْلَانِ التَّعْصِيبِ وَ أَنَّ الْفَاضِلَ عَنِ السِّهَامِ يُرَدُّ عَلَى أَرْبَابِهَا وَ إِنْ كَانَ وَارِثٌ مُسَاوٍ لَا سَهْمَ لَهُ فَالْفَاضِلُ لَهُ وَ أَنَّ الْمِيرَاثَ لِلْأَقْرَبِ مِنْ ذَوِي النَّسَبِ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَأْخُذَ بِالتَّعْصِيبِ مَعَ التَّقِيَّةِ إِذَا حَكَمَ لَهُ بِهِ الْعَامَّةُ21031- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا: إِذَا تَرَكَ الْمَوْلَى ذَا رَحِمٍ مِمَّنْ سُمِّيَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ أَوْ لَمْ تُسَمَّ فَمِيرَاثُهُ لِذَوِي أَرْحَامِهِ دُونَ مَوَالِيهِ وَ لَا يَرِثُ الْمَوَالِي شَيْئاً مَعَ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَ تَلَوْا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ 21032- 2، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سُمِّيَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ فَهُوَ أَحَقُّ مِمَّنْ لَمْ تُسَمَّ لَهُ فَرِيضَةٌ وَ لَيْسَ لِلْعَصَبَةِ شَيْءٌ مَعَ ذَوِي الْأَرْحَامِ 21033- 3، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ تُورَثَ الْعَصَبَةُ مَعَ وَلَدٍ أَوْ وَلَدِ وَلَدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثًى