قَالَ: مَنْ قَتَلَ حَمِيماً لَهُ عَمْداً أَوْ خَطَأً لَمْ يَرِثْهُ: وَ رَوَاهُ فِي دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ(ع): مِثْلَهُ قُلْتُ الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ (رَحِمَهُ اللَّهُ)
7 بَابُ أَنَّ الدِّيَةَ يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُ الْمَالَ إِلَّا الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ21001- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا: يَرِثُ الدِّيَةَ أَهْلُ الْمِيرَاثِ: وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع): خَلَا الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً 21002- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ اعْلَمْ أَنَّ الدِّيَةَ يَرِثُهَا الْوَرَثَةُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ مَا خَلَا الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً
8 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَرِثُ وَ لَا يُورَثُ وَ كَذَا الطَّلِيقُ21003- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا: لَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوكُ