فِي دِينِنَا ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ أَمَّا مَنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ فَلَا نَسْتَتِيبُهُ 20995- 4، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ أُتِيَ بِزِنْدِيقٍ رجُلٍ كَانَ يُكَذِّبُ بِالْبَعْثِ فَقُتِلَ وَ كَانَ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَجَعَلَ الدِّيَةَ لِزَوْجَتِهِ وَ لِوَالِدَيْهِ وَ لِوَلَدِهِ وَ قَسَمَهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ 20996- 5، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ: أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ لَا يَزِيدُ الْمُرْتَدَّ عَلَى تَرْكِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ يَسْتَتِيبُهُ فَإِذَا كَانَ الْيَوْمُ الرَّابِعُ قَتَلَهُ بِغَيْرِ تَوْبَةٍ ثُمَّ يَقْرَأُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدٰادُوا كُفْراً الْآيَةَ كُلَّهَا 20997- 6 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُرْتَدِّ إِذَا مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ
6 بَابُ أَنَّ الْقَاتِلَ ظُلْماً لَا يَرِثُ الْمَقْتُولَ20998- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا: الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ مِمَّنْ قَتَلَهُ 20999- 2، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ مَنْ قَتَلَ أُمَّهُ قُتِلَ بِهَا صَاغِراً وَ لَمْ يَرِثْ وَرَثَتُهُ تُرَاثَهُ عَنْهَا 21000- 3 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ