إِذَا مَلَكَ جَنَاحَهُ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ إِلَّا أَنْ يَعْرِفَ صَاحِبَهُ فَيَرُدَّ عَلَيْهِ 20969- 2 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ رَأَى طَيْراً فَتَبِعَهُ حَتَّى وَقَعَ عَلَى شَجَرَةٍ فَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَأَخَذَهُ قَالَ الطَّيْرُ لِمَنْ أَخَذَهُ
10 بَابُ أَنَّ الْفَقِيرَ وَ الْغَنِيَّ سَوَاءٌ فِي حُكْمِ اللُّقَطَةِ20970- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ اللُّقَطَةُ إِذَا وَجَدَهَا الْغَنِيُّ وَ الْفَقِيرُ فَهِيَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ
11 بَابُ حُكْمِ لُقَطَةِ الْحَرَمِ20971- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فَأَمَّا لُقَطَةُ الْحَرَمِ فَإِنَّهَا تُعَرِّفُ سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَ إِلَّا تَصَدَّقْتَ بِهَا وَ إِنْ كُنْتَ وَجَدْتَ فِي الْحَرَمِ دِينَاراً مُطَلَّساً فَهُوَ لَكَ لَا تُعَرِّفْهُ:
الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ
12 بَابُ حُكْمِ جُعْلِ الْآبِقِ وَ مَنْ أَخَذَ آبِقاً فَأَبَقَ مِنْهُ20972- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ