وَ فِي بَعْضِ نُسَخِهِ فِي سِيَاقِ أَعْمَالِ الْحَجِّ أَبِي(ع)قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنِ الشَّاةِ الضَّالَّةِ فِي الْفَلَاةِ فَقَالَ لِلسَّائِلِ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ أُمْسِكَهَا 20966- 6 عَوَالِي اللآَّلِي، رَوَى زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ(ص)فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ إِلَى أَنْ قَالَ فَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ خُذْهَا إِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ فَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْبَعِيرِ فَقَالَ مَا لَكَ وَ لَهَا وَ غَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ أَوْ وَجْهُهُ وَ قَالَ مَا لَكَ وَ لَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَ سِقَاؤُهَا تَرِدُ الْمِيَاهَ وَ تَأْكُلُ الشَّجَرَ وَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ مَا لَكَ وَ لَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَ سِقَاؤُهَا حَتَّى يَأْتِيَ رَبُّهَا 20967- 7 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَضَى فِي رَجُلٍ وَجَدَ نَاقَةً أَوْ بَقَرَةً أَوْ شَاةً فَأَمْسَكَهَا عِنْدَهُ حَتَّى نَتَجَتْ أَوْلَاداً كَثِيرَةً ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُهَا فَقَضَى أَنْ تُرَدَّ النَّاقَةُ أَوِ الشَّاةُ بِأَوْلَادِهَا وَ قَضَى لِلَّذِي كَانَتْ عِنْدَهُ يَرْعَاهَا وَ يَقُومُ عَلَيْهَا أَجْرَ مِثْلِهِ
9 بَابُ حُكْمِ صَيْدِ الطَّيْرِ الْمُسْتَوِي الْجَنَاحِ وَ غَيْرِهِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ طَلَبَهُ مَنْ لَا يُتَّهَمُ وَ مَنْ أَبْصَرَ طَيْراً فَتَبِعَهُ فَأَخَذَهُ آخَرُ20968- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ الطَّيْرَ