20947- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ إِنْ تَرَكْتَهَا فَلَمْ تَعَرَّضْ لَهَا فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ أَنْتَ أَخَذْتَهَا فَعَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ لَهَا طَالِبٌ وَ إِلَّا فَاجْعَلْهَا فِي عَرْضِ مَالِكَ يَجْرِي عَلَيْهَا مَا يَجْرِي عَلَى مَالِكَ حَتَّى يَجِيءَ لَهَا طَالِبٌ 20948- 2، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): أَنَّهُ دَخَلَ يَوْماً عَلَى فَاطِمَةَ(ع)فَوَجَدَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ(ع)بَيْنَ يَدَيْهَا يَبْكِيَانِ فَقَالَ مَا لَهُمَا يَبْكِيَانِ فَقَالَتْ يَطْلُبَانِ مَا يَأْكُلَانِ وَ لَا شَيْءَ عِنْدَنَا فِي الْبَيْتِ قَالَ فَلَوْ أَرْسَلْتِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَتْ نَعَمْ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنَاكَ يَبْكِيَانِ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُمَا شَيْئاً فَإِنْ كَانَ عِنْدَكَ شَيْءٌ فَأَبْلِغْنَاهُ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي الْبَيْتِ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئاً غَيْرَ تَمْرٍ فَدَفَعَهُ إِلَى رَسُولِهَا فَلَمْ يَقَعْ مِنْهُمَا فَخَرَجَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَبْتَغِي أَنْ يَأْخُذَ سَلَفاً أَوْ شَيْئاً بِوَجْهِهِ مِنْ أَحَدٍ فَكُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يُكَلِّمَ أَحَداً احْتَشَمَ فَانْصَرَفَ فَبَيْنَا هُوَ يَسِيرُ إِذْ وَجَدَ دِينَاراً فَأَتَى بِهِ إِلَى فَاطِمَةَ(ع)فَأَخْبَرَهَا بِالْخَبَرِ فَقَالَتْ لَوْ رَهَنْتَهُ لَنَا الْيَوْمَ فِي طَعَامٍ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهُ رَجَوْنَا أَنْ نَجِدَ فَكَاكَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَخَرَجَ بِهِ(ع)فَاشْتَرَى دَقِيقاً ثُمَّ دَفَعَ الدِّينَارَ رَهْناً بِثَمَنِهِ فَأَبَى صَاحِبُ الدَّقِيقِ عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ رَهْناً وَ قَالَ مَتَى تَيَسَّرَ ثَمَنُهُ فَجِئْ بِهِ وَ أَقْسَمَ أَنْ لَا يَأْخُذَهُ رَهْناً ثُمَّ مَرَّ بِلَحْمٍ فَاشْتَرَى مِنْهُ بِدِرْهَمٍ وَ دَفَعَ الدِّينَارَ إِلَى الْقَصَّابِ رَهْناً فَامْتَنَعَ أَيْضاً عَلَيْهِ وَ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْخُذَهُ فَأَقْبَلَ إِلَى فَاطِمَةَ