مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 17 · صفحة 124 من 449

[صفحة 124]

قَالَ: مَرَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع)وَ مَعَهُ مَوْلًى لَهُ عَلَى لُقَطَةٍ فَأَرَادَ مَوْلَاهُ أَخْذَهَا فَنَهَاهُ فَأَبَى وَ أَخَذَهَا وَ مَشَى قَلِيلًا فَوَجَدَ صَاحِبَهَا فَرَدَّهَا عَلَيْهِ وَ قَالَ لِعَلِيٍّ(ع)أَ لَيْسَ هَذَا خَيْراً فَقَالَ لَوْ أَنَّكَ تَرَكْتَهَا وَ تَرَكَهَا النَّاسُ لَجَاءَ صَاحِبُهَا حَتَّى يَأْخُذَهَا 20944- 4، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا يَأْكُلُ الضَّوَالَّ إِلَّا الضَّالُّونَ 20945- 5 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" إِذَا وَجَدْتَ لُقَطَةً فَلَا تَمَسَّهَا وَ لَا تَأْخُذْهَا فَلَوْ أَنَّ النَّاسَ تَرَكُوا مَا يَجِدُونَهُ لَجَاءَ صَاحِبُهُ فَأَخَذَهُ 20946- 6 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ أَفْضَلُ مَا تَسْتَعْمِلُهُ فِي اللُّقَطَةِ إِذَا وَجَدْتَهَا فِي الْحَرَمِ أَوْ غَيْرِ الْحَرَمِ أَنْ تَتْرُكَهَا فَلَا تَأْخُذْهَا وَ لَا تَمَسَّهَا وَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَرَكُوا مَا وَجَدُوا لَجَاءَ صَاحِبُهَا فَأَخَذَهَا قُلْتُ هَذَا الْخَبَرُ هُوَ بِعَيْنِهِ الصَّادِقِيُّ الَّذِي رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْفَقِيهِ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَهُ حُكْمَ بَعْضِ فُرُوعِ اللُّقَطَةِ مِنْ كَلَامِ نَفْسِهِ وَ إِنْ أَخَذَهُ مِنْ مُتُونِ الْأَخْبَارِ فَظَنَّهُ الشَّيْخُ جُزْءاً لِلْخَبَرِ السَّابِقِ فَنَقَلَهُ مَعَهُ وَ تَبِعَهُ السَّيِّدَانِ الْجَلِيلَانِ صَاحِبَا مِفْتَاحِ الْكَرَامَةِ وَ الرِّيَاضِ مَعَ أَنَّ النَّاظِرَ فِي الْفَقِيهِ لَا يَشُكُّ فِي أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ الصَّدُوقِ خُصُوصاً مَعَ مُلَاحَظَةِ اخْتِلَافِ السِّيَاقِ فَلَاحِظْ وَ تَأَمَّلْ

التالي صفحة 124 من 449 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...