20929- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ اعْلَمْ أَنَّ مَنْ تَرَكَ دَاراً أَوْ عَقَاراً أَوْ أَرْضاً فِي يَدِ غَيْرِهِ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ وَ لَمْ يَطْلُبْ وَ لَمْ يُخَاصِمْ فِي ذَلِكَ عَشْرَ سِنِينَ فَلَا حَقَّ لَهُ قُلْتُ ظَاهِرُهُ لَعَلَّهُ خِلَافُ ضَرُورَةِ الْمَذْهَبِ وَ إِنْ كَانَ مُؤَيَّداً بِمَا فِي الْأَصْلِ الَّذِي حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى مَا إِذَا خَرِبَتْ بَعْدَ مَا أَحْيَاهَا أَوْ عَلَى مَا إِذَا أَعْرَضَ عَنْهَا فِي بَعْضِ صُوَرِهِ
11 بَابُ حُكْمِ إِخْرَاجِ الْجَنَاحِ وَ نَحْوِهِ إِلَى الطَّرِيقِ وَ الْمِيزَابِ وَ الْكَنِيفِ20930- 1 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الْخَرَائِجِ، رُوِيَ: أَنَّ الْفُرَاتَ مَدَّ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ(ع)فَقَالَ النَّاسُ نَخَافُ الْغَرَقَ فَرَكِبَ وَ صَلَّى عَلَى الْفُرَاتِ فَمَرَّ بِمَجْلِسِ ثَقِيفٍ فَغَمَزَ عَلَيْهِ بَعْضُ شُبَّانِهِمْ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِمْ وَ قَالَ يَا بَقِيَّةَ ثَمُودَ يَا صِغَارَ الْخُدُودِ هَلْ أَنْتُمْ إِلَّا طَغَامٌ لِئَامٌ مَنْ لِي بِهَؤُلَاءِ إِلَّا عَبْدٌ فَقَالَ مَشَايِخُ مِنْهُمْ إِنَّ هَؤُلَاءِ شَبَابٌ جُهَّالٌ فَلَا تَأْخُذْنَا بِهِمْ وَ اعْفُ عَنَّا قَالَ لَا أَعْفُو عَنْكُمْ إِلَّا عَلَى أَنْ أَرْجِعَ وَ قَدْ هَدَمْتُمْ هَذِهِ الْمَجَالِسَ وَ سَدَدْتُمْ كُلَّ كُوَّةٍ وَ قَلَعْتُمْ كُلَّ مِيزَابٍ وَ طَمَمْتُمْ كُلَّ بَالُوعَةٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَإِنَّ هَذَا كُلَّهُ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ وَ فِيهِ أَذًى لَهُمْ