مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 17 · صفحة 118 من 449

[صفحة 118]

وَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنْهُ(ص): مِثْلَهُ وَ فِيهِ حُفِرَتْ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ 20926- 4، وَ عَنْهُ قَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّ حَدَّ حَرِيمِ الْبِئْرِ النَّاضِحِ سِتُّونَ ذِرَاعاً

9 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْإِضْرَارِ بِالْمُسْلِمِ وَ أَنَّ مَنْ كَانَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي حَائِطِ الْغَيْرِ وَ فِيهِ عِيَالُهُ فَأَبَى أَنْ يَسْتَأْذِنَ وَ أَنْ يَبِيعَهَا جَازَ قَلْعُهَا وَ دَفْعُهَا إِلَيْهِ

20927- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جِدَارٍ لِرَجُلٍ وَ هُوَ سُتْرَةٌ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ جَارِهِ سَقَطَ فَامْتَنَعَ مِنْ بُنْيَانِهِ قَالَ لَيْسَ يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَجَبَ ذَلِكَ لِصَاحِبِ الدَّارِ الْأُخْرَى بِحَقٍّ أَوْ بِشَرْطٍ فِي أَصْلِ الْمِلْكِ وَ لَكِنْ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ اسْتُرْ عَلَى نَفْسِكَ فِي حَقِّكَ إِنْ شِئْتَ قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَ الْجِدَارُ لَمْ يَسْقُطْ وَ لَكِنَّهُ هَدَمَهُ أَوْ أَرَادَ هَدْمَهُ إِضْرَاراً بِجَارِهِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ مِنْهُ إِلَى هَدْمِهِ قَالَ لَا يُتْرَكْ وَ ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ وَ إِنْ هَدَمَهُ كُلِّفَ أَنْ يَبْنِيَهُ 20928- 2، وَ رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ

التالي صفحة 118 من 449 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...