ذَكَّيْتَ إِلَّا الْكِلَابَ الْخَبَرَ 19282- 2، وَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: لَيْسَ شَيْءٌ مُكَلَّبٌ إِلَّا الْكَلْبُ 19283- 3، وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَا خَلَا الْكِلَابَ مِمَّا يَصِيدُ الْفُهُودُ وَ الصُّقُورُ وَ أَشْبَاهُ ذَلِكَ فَلَا تَأْكُلَنَّ مِنْ صَيْدِهِ إِلَّا مَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ مُكَلِّبِينَ فَمَا خَلَا الْكِلَابَ فَلَيْسَ صَيْدُهُ بِالَّذِي يُؤْكَلُ إِلَّا أَنْ يُدْرَكَ ذَكَاتُهُ
4 بَابُ أَنَّ صَيْدَ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ إِذَا أُدْرِكَ قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ لَمْ يَحِلَّ بِغَيْرِ ذَكَاةٍ19284- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّيْدِ يَأْخُذُهُ الْكَلْبُ فَيُدْرِكُهُ الرَّجُلُ حَيّاً ثُمَّ يَمُوتُ يَعْنِي فِي الْمَكَانِ مِنْ فِعْلِ الْكَلْبِ قَالَ كُلْ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ فَأَمَّا إِنْ أَخَذَهُ الصَّائِدُ حَيّاً فَتَوَانَى فِي ذَبْحِهِ أَوْ ذَهَبَ بِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ فَمَاتَ أَوْ لَمْ يَكُنِ الْكَلْبُ الَّذِي قَتَلَهُ مُعَلَّماً لَمْ يَجُزْ أَكْلُهُ
5 بَابُ أَنَّ الصَّيْدَ إِذَا اشْتَرَكَ فِي قَتْلِهِ كَلْبٌ مُعَلَّمٌ وَ غَيْرُ مُعَلَّمٍ وَ اشْتَبَهَ قَاتِلُهُ مِنْهُمَا لَمْ يَحِلَّ إِلَّا أَنْ يُدْرَكَ ذَكَاتُهُ19285- 1 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع