أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ إِنْ وَجَدَ مَعَهُ كَلْبٌ غَيْرُ مُعَلَّمٍ فَلَا يَأْكُلْ مِنْهُ الْخَبَرَ 19286- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ إِنْ أَرْسَلْتَ عَلَى الصَّيْدِ كَلْبَكَ وَ شَارَكَهُ كَلْبٌ آخَرُ فَلَا تَأْكُلْهُ إِلَّا أَنْ تُدْرِكَ ذَكَاتَهُ:
الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ 19287- 3 الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي الْخِلَافِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ النَّبِيِّ(ص)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ فَإِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي وَ أَجِدُ عَلَيْهِ كَلْباً فَقَالَ لَا تَأْكُلْ إِنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ الْخَبَرَ
6 بَابُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ مَا يَصِيدُهُ الْفَهْدُ وَ الْغُرَابُ وَ الْأَسَدُ وَ نَحْوُهَا إِلَّا إِذَا أُدْرِكَ ذَكَاتُهُ19288- 1 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ: قُلْتُ فَالْفَهْدُ لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الْكَلْبِ قَالَ فَقَالَ لَا لَيْسَ شَيْءٌ مُكَلَّبٌ إِلَّا الْكَلْبُ 19289- 2، وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا خَلَا الْكَلْبَ مِمَّا يَصِيدُ الْفُهُودُ وَ الصُّقُورُ وَ أَشْبَاهُ ذَلِكَ فَلَا تَأْكُلَنَّ مِنْ صَيْدِهِ إِلَّا مَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ 19290- 3، وَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ