مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ
4 بَابُ أَنَّ الْمُكَاتَبَ الْمُطْلَقَ يُعْتَقُ عَنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى وَ الْمَشْرُوطَ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ رُدَّ فِي الرِّقِّ لَا يَنْعَتِقُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى يُؤَدِّيَ جَمِيعَ مَالِ الْكِتَابَةِ وَ أَنَّ كُلَّ مَا شُرِطَ عَلَيْهِ لَازِمٌ مَا لَمْ يُخَالِفِ الْمَشْرُوعَ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْكِتَابَةِ18974- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي مُكَاتَبٍ شُرِطَ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ رُدَّ فِي الرِّقِّ قَالَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع): إِذَا شُرِطَ ذَلِكَ [عَلَيْهِ] فَعَجَزَ رُدَّ فِي الرِّقِّ وَ كَانَ النَّاسُ أَوَّلًا لَا يَشْتَرِطُونَ ذَلِكَ وَ هُمُ الْيَوْمَ يَشْتَرِطُونَهُ وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ 18975- 2 السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيحِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): لَوْ أَنَّ مُكَاتَباً أَدَّى مُكَاتَبَتَهُ ثُمَّ بَقِيَ عَلَيْهِ أُوقِيَّةٌ رُدَّ فِي الرِّقِّ 18976 3 وَ رَوَاهُ فِي الْجَعْفَرِيَّاتِ، بِالسَّنَدِ الْآتِي عَنْهُ(ع): مِثْلَهُ 18977- 4 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ الْمُكَاتَبُ حُكْمُهُ فِي الرِّقِّ وَ الْمَوَارِيثِ حُكْمُ الرِّقِّ إِلَى أَنْ يُؤَدِّيَ النِّصْفَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ فَإِذَا أَدَّى النِّصْفَ صَارَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْحُرِّ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ إِذَا صَارَتْ وَ الْعُبُودِيَّةَ سَوَاءً غَلَبَتِ الْحُرِّيَّةُ