عَلَى الْعُبُودِيَّةِ فَصَارَ حُرّاً فِي نَفْسِهِ وَ أَنَّهُ إِذَا أَعْتَقَ عِتْقُهُ جَازَ فَإِنْ شَرَطَ أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ فَالشَّرْطُ أَمْلَكُ وَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الْكِتَابَةِ أَدَّاهُ حَتَّى يَسْتَتِمَّ مَا وَقَعَتِ الْكِتَابَةُ عَلَيْهِ وَ إِنَّمَا بَلَغَتِ الْحُرِّيَّةُ فِي النِّصْفِ وَ مَا بَعْدُ إِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ إِذَا يَبْقَى عَلَيْهِ كَانَ مَمْنُوعاً مِنَ الْبَيْعِ وَ إِنْ مَاتَ أُجْرِيَ مَجْرَى الْأَحْرَارِ 18978- 5 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: الْمَشْرُوطُ رِقٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ 18979- 6، وَ عَنْهُ(ع)قَالَ: الْمُكَاتَبُ رِقٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ 18980- 7، وَ عَنْهُ(ص)قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْداً عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشَرَةَ أَوَاقِيَّ وَ أَيُّمَا رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْداً عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَهُوَ مُكَاتَبٌ
5 بَابُ أَنَّ حَدَّ عَجْزِ الْمُكَاتَبِ أَنْ يُؤَخِّرَ نَجْماً عَنْ مَحَلِّهِ وَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمَوْلَى الصَّبْرُ عَلَيْهِ إِذَا عَجَزَ18981- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا يُرَدُّ فِي الرِّقِّ حَتَّى يَتَوَالَى [عَلَيْهِ] نَجْمَانِ يَعْنِي(ع)أَنَّهُ يُمْهَلُ إِذَا عَجَزَ عِنْدَ مَحَلِّ النَّجْمَ [الْأَوَّلِ]