عَنْكَ كَمَا أَجْزَأَ عَنْ أَيُّوبَ ع قُلْتُ صَدْرُ الْخَبَرِ الْمَحْمُولُ عَلَى التَّقِيَّةِ لَا يُضِرُّ بِكَوْنِ مَا ذَكَرَهُ(ع)حُكْماً لِلْحَلْفِ الصَّحِيحِ كَمَا لَا يَخْفَى
32 بَابُ أَنَّ مَنْ حَلَفَ عَلَى الْغَيْرِ لَيَفْعَلَنَّ كَذَا لَمْ يَنْعَقِدْ وَ لَمْ يَلْزَمْ أَحَدَهُمَا شَيْءٌ19196- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا(ع)عَنْ رَجُلٍ قَالَتِ امْرَأَتُهُ أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلَّا مَا طَلَّقْتَنِي قَالَ يُوجِعُهَا ضَرْباً أَوْ يَعْفُو عَنْهَا 19197- 2، وَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُقْسِمُ عَلَى الرَّجُلِ فِي الطَّعَامِ يَأْكُلُهُ مَعَهُ فَلَمْ يَأْكُلْ هَلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كَفَّارَةٌ قَالَ لَا 19198- 3 كِتَابُ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ
33 بَابُ جَوَازِ الْحَلْفِ فِي الدَّعْوَى عَلَى غَيْرِ الْوَاقِعِ لِلتَّوَصُّلِ إِلَى الْحَقِّ وَ دَفْعِ ظُلْمِ قُضَاةِ الْجَوْرِ19199- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ(ع)إِنَّ أُمِّي تَصَدَّقَتْ عَلَيَّ بِنَصِيبٍ لَهَا فِي دَارٍ فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ الْقُضَاةَ لَا يُجِيزُونَ هَذَا وَ لَكِنِ اكْتُبِيهِ شَرَى فَقَالَتْ اصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ وَ كُلُّمَا تَرَى أَنَّهُ يَسُوغُ لَكَ