قَوْلِهِ وَ أَبْكٰاراً
30 بَابُ جَوَازِ الْحَلْفِ عَلَى غَيْرِ الْوَاقِعِ جَهْراً وَ اسْتِثْنَاءِ مَشِيئَةِ اللَّهِ سِرّاً لِلْخُدْعَةِ فِي الْحَرْبِ19194- 1 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): قَالَ يَوْمَ الْتَقَى هُوَ وَ مُعَاوِيَةُ بِصِفِّينَ فَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ لِيُسْمِعَ أَصْحَابَهُ وَ اللَّهِ لَأَقْتُلَنَّ مُعَاوِيَةَ ثُمَّ يَقُولُ فِي آخِرِ قَوْلِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ يَخْفِضُ بِهَا صَوْتَهُ وَ كُنْتُ قَرِيباً مِنْهُ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّكَ حَلَفْتَ عَلَى مَا فَعَلْتَ ثُمَّ اسْتَثْنَيْتَ فَمَا أَرَدْتَ بِذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ وَ أَنَا عِنْدَ الْمُؤْمِنِ غَيْرُ كَذُوبٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أُحَرِّضَ أَصْحَابِي عَلَيْهِمْ لِكَيْ لَا يَفْشَلُوا وَ لِكَيْ يَطْمَعُوا فِيهِمْ فَأَفْقَهُهُمْ يَنْتَفِعُ بِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
31 بَابُ أَنَّ مَنْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّ عَبْدَهُ جَازَ لَهُ الْعَفْوُ عَنْهُ بَلْ يُسْتَحَبُّ لَهُ اخْتِيَارُ الْعَفْوِ وَ مَنْ حَلَفَ أَنْ يَضْرِبَ عَبْدَهُ عَدَداً جَازَ أَنْ يَجْمَعَ خَشَباً فَيَضْرِبَهُ فَيَحْسُبُ بِعَدَدِهِ19195- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ(ع)أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي حَلَفْتُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ أَنْ أَضْرِبَ امْرَأَتِي وَ غُلَامِي مِائَةَ ضَرْبَةٍ فَقَالَ وَيْحَكَ خُذْ مِائَةَ قَضِيبٍ مِنْ أَيِّ الْقَضْبَانِ شِئْتَ وَ عَرِّضْهُنَّ مَا اسْتَطَعْتَ وَ إِنْ شِئْتَ ضَمَمْتَ الْعُودَ إِلَى الْعُودِ حَتَّى تَنْبَسِطَ لَكَ الْقَضْبَانُ ثُمَّ ارْفَعْ يَدَكَ حَتَّى تُظْهِرَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ إِلَى الْأَيْسَرِ فَيُجْزِئُ