20560- 27 الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي الْغَيْبَةِ، عَنْ جَمَاعَةٍ عَنِ التَّلَّعُكْبَرِيِّ قَالَ: كُنْتُ فِي دِهْلِيزِ أَبِي عَلِيٍّ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ (رَحِمَهُ اللَّهُ) عَلَى دَكَّةٍ إِذْ مَرَّ بِنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ عَلَيْهِ دُرَّاعَةٌ فَسَلَّمَ عَلَى أَبِي عَلِيِّ بْنِ هَمَّامٍ (رَحِمَهُ اللَّهُ) فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَ مَضَى فَقَالَ لِي أَ تَدْرِي مَنْ هُوَ هَذَا فَقُلْتُ لَا فَقَالَ لِي هَذَا شَاكِرِيٌّ لِسَيِّدِنَا أَبِي مُحَمَّدٍ(ع)أَ فَتَشْتَهِي أَنْ تَسْمَعَ مِنْ أَحَادِيثِهِ عَنْهُ شَيْئاً قُلْتُ نَعَمْ إِلَى أَنْ ذَكَرَ بَعْثَهُ إِلَيْهِ وَ رَدَّهُ وَ السُّؤَالَ عَنْهُ عَمَّا رَأَى مِنْهُ(ع)إِلَى أَنْ قَالَ وَ كَانَ(ع)قَلِيلَ الْأَكْلِ كَانَ يَحْضُرُهُ التِّينُ وَ الْعِنَبُ وَ الْخَوْخُ وَ مَا شَاكَلَهُ فَيَأْكُلُ مِنْهُ الْوَاحِدَةَ وَ الثِّنْتَيْنِ وَ يَقُولُ شُلْ هَذَا يَا مُحَمَّدُ إِلَى صِبْيَانِكَ فَأَقُولُ هَذَا كُلُّهُ فَيَقُولُ خُذْهُ 20561- 28 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ عَلِيّاً(ع)أُتِيَ بِرَجُلٍ كَانَ نَصْرَانِيّاً فَأَسْلَمَ فَإِذَا مَعَهُ خِنْزِيرٌ قَدْ شَوَاهُ وَ أَدْرَجَهُ بِالرَّيْحَانِ فَقَالَ لَهُ وَيْحَكَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ مَرِضْتُ فَقَرِمْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ(ع)فَأَيْنَ أَنْتَ عَنْ لَحْمِ الْمَعْزِ فَكَانَ خَلَفاً مِنْهُ الْخَبَرَ:
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ(ع): مِثْلَهُ وَ فِيهِ فَإِنَّهُ خَلَفٌ مِنْهُ 20562- 29، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ: إِنْ قَالَ رَجُلٌ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثاً إِنْ أَكَلَ عَامَهُ هَذَا فَاكِهَةً فَأَكَلَ رُمَّاناً أَوْ رُطَباً أَوْ عِنَباً عَلَيْهِ الطَّلَاقُ وَ الرُّطَبُ مِنَ الْفَاكِهَةِ إِلَى أَنْ يَيْبَسَ فَيَصِيرَ