مَا أَجِدُهُ مِنَ الْحَصَاةِ فَقَالَ وَيْحَكَ أَيْنَ أَنْتَ عَنِ الْجَامِعِ دَوَاءِ أَبِي فَقُلْتُ يَا سَيِّدِي وَ مَوْلَايَ أَعْطِنِي صِفَتَهُ فَقَالَ هُوَ عِنْدَنَا يَا جَارِيَةُ أَخْرِجِي الْبُسْتُوقَةَ الْخَضْرَاءَ قَالَ فَأَخْرَجَتِ الْبُسْتُوقَةَ وَ أَخْرَجَ مِنْهَا مِقْدَارَ حَبَّةٍ فَقَالَ اشْرَبْ هَذِهِ الْحَبَّةَ بِمَاءِ السَّدَابِ أَوْ بِمَاءِ الْفُجْلِ الْمَطْبُوخِ فَإِنَّكَ تُعَافَى مِنْهُ قَالَ فَشَرِبْتُهُ بِمَاءِ السَّدَابِ فَوَ اللَّهِ مَا أَحْسَسْتُ بِوَجَعِهِ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا 20559- 26 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)رُوِيَ: إِذَا جُعْتَ فَكُلْ وَ إِذَا عَطِشْتَ فَاشْرَبْ وَ إِذَا هَاجَ بِكَ الْبَوْلُ فَبُلْ وَ لَا تُجَامِعْ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ وَ إِذَا نَعَسْتَ فَنَمْ فَإِنَّ ذَلِكَ مَصَحَّةٌ لِلْبَدَنِ: وَ أَرْوِي: أَنَّهُ لَوْ كَانَ شَيْءٌ يَزِيدُ فِي الْبَدَنِ لَكَانَ الْغَمْزُ يَزِيدُ وَ اللَّيِّنُ مِنَ الثِّيَابِ وَ كَذَلِكَ الطِّيبُ وَ دُخُولُ الْحَمَّامِ وَ لَوْ غُمِزَ الْمَيِّتُ فَعَاشَ لَمَا أَنْكَرْتُ ذَلِكَ: وَ أَرْوِي: أَنَّ الصِّحَّةَ وَ الْعِلَّةَ تَقْتَتِلَانِ فِي الْجَسَدِ فَإِنْ غَلَبَتِ الْعِلَّةُ الصِّحَّةَ اسْتَيْقَظَ الْمَرِيضُ وَ إِنْ غَلَبَتِ الصِّحَّةُ الْعِلَّةَ اشْتَهَى الطَّعَامَ فَأَطْعِمُوهُ فَلَرُبَّمَا كَانَ فِيهِ الشِّفَاءُ: وَ نَرْوِي: مِنْ كُفْرَانِ النِّعْمَةِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ أَكَلْتُ الطَّعَامَ فَضَرَّنِي: وَ نَرْوِي: أَنَّ الثِّمَارَ إِذَا أَدْرَكَتْ فَفِيهَا الشِّفَاءُ لِقَوْلِهِ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذٰا أَثْمَرَ