20036- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَرَادَ الْبَقَاءَ وَ لَا بَقَاءَ فَلْيُخَفِّفِ الرِّدَاءَ وَ لْيُبَاكِرِ الْغَدَاءَ وَ لْيُقِلَّ الْجِمَاعَ 20037- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ: أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَغْسِلَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِالدَّقِيقِ أَوِ الْخُبْزِ أَوْ بِالتَّمْرِ وَ قَالَ بِهِ تَنْفِرُ النِّعْمَةُ:
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ(ع): مِثْلَهُ 20038- 3، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُرْفَعَ الطَّسْتُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِي الْقَوْمِ حَتَّى يَمْتَلِئَ 20039- 4، وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَرَادَ الْبَقَاءَ وَ لَا بَقَاءَ فَلْيُخَفِّفِ الرِّدَاءَ وَ لْيُدِمِ الْحِذَاءَ وَ يُقِلُّ مُجَامَعَةَ النِّسَاءِ وَ يُبَاكِرُ الْغَدَاءَ 20040- 5 الشَّيْخُ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَاحٍ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ أَنَّهُ قَالَ: وَ اللَّهِ مَا تَبِعَ عِيسَى(ع)شَيْئاً مِنَ الْمَسَاوِئِ قَطُّ وَ لَا انْتَهَرَ يَتِيماً وَ لَا قَهْقَهَ ضِحْكاً وَ لَا ذَبَّ ذُبَاباً عَنْ وَجْهِهِ وَ لَا أَخَذَ عَلَى أَنْفِهِ مِنْ شَيْءٍ نَتِنٍ قَطُّ وَ لَا عَبِثَ قَطُّ