ع: قَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ يَا ثَابِتُ أَ مَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ كُلَّ يَوْمٍ رَقَبَةً قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ مَا أَقْوَى عَلَى ذَلِكَ قَالَ أَ مَا تَقْدِرُ تُغَدِّي أَوْ تُعَشِّي أَرْبَعَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ قُلْتُ أَمَّا هَذَا فَإِنِّي أَقْوَى عَلَيْهِ قَالَ هُوَ وَ اللَّهِ يَعْدِلُ عِتْقَ رَقَبَةٍ: وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِطْعَامُ مُسْلِمٍ يَعْدِلُ نَسَمَةً 19767- 5، وَ عَنْ سَدِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع): مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُعْتِقَ كُلَّ يَوْمٍ نَسَمَةً قُلْتُ لَا يَحْتَمِلُ ذَلِكَ مَالِي قَالَ فَقَالَ تُطْعِمُ كُلَّ يَوْمٍ رَجُلًا مُسْلِماً فَقُلْتُ مُوسِراً أَوْ مُعْسِراً قَالَ إِنَّ الْمُوسِرَ قَدْ يَشْتَهِي الطَّعَامَ
27 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ إِطْعَامِ الطَّعَامِ الْمُؤْمِنِينَ19768- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُطْعِمُ مُؤْمِناً شُبْعَةً مِنْ طَعَامٍ إِلَّا أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ وَ لَا يَسْقِيهِ شَرْبَةً إِلَّا سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ 19769- 2، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ إِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَى الْمُؤْمِنِ بِشُبْعَةٍ أَوْ قَضَاءِ دَيْنِهِ 19770- 3، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَطْعَمَ أَخاً لَهُ فِي اللَّهِ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ مَنْ أَطْعَمَ فِئَاماً مِنَ النَّاسِ وَ الرِّزْقُ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ