19761- 3 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَنْفَقَ عَلَى طَعَامٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ أَكَلَ مِنْهُ مُؤْمِنٌ لَمْ يُعَدَّ سَرَفاً 19762- 4 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، وَ رُوِيَ: لَوْ عُمِلَ طَعَامٌ بِمِائَةِ أَلْفٍ ثُمَّ أَكَلَ مِنْهُ مُؤْمِنٌ وَاحِدٌ لَمْ يُعَدَّ مُسْرَفاً
26 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ إِطْعَامِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْعِتْقِ الْمَنْدُوبِ19763- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَئَنْ أَجْمَعَ نَفَراً مِنْ إِخْوَانِي عَلَى صَاعٍ أَوْ صَاعَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى سُوقِكُمْ هَذِهِ فَأُعْتِقَ نَسَمَةً 19764- 2، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِطْعَامُ مُؤْمِنٍ يَعْدِلُ عِتْقَ رَقَبَةٍ 19765- 3، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُعْتِقَ كُلَّ يَوْمٍ رَقَبَةً قَالَ لَا يَحْتَمِلُ ذَلِكَ مَالِي جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ تُطْعِمُ كُلَّ يَوْمٍ رَجُلًا مِنَّا قَالَ مُوسِراً كَانَ أَوْ مُعْسِراً قَالَ إِنَّ الْمُوسِرَ قَدْ يَشْتَهِي الطَّعَامَ وَ كَانَ أَبِي يَقُولُ لَأَنْ أُطْعِمَ عَشَرَةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ عَشْرَ رِقَابٍ 19766- 4 كِتَابُ الْمُؤْمِنِ، لِلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَهْوَازِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ