مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 16 · صفحة 186 من 468

[صفحة 186]

إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ التَّمِيمِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ الدِّيبَاجِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ: مِثْلَهُ 19530- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا تَأْكُلْ مِنْ لَحْمِ حَمْلٍ رَضَعَ مِنْ خِنْزِيرَةٍ

18 بَابُ تَحْرِيمِ لُحُومِ الدَّوَابِّ الْجَلَّالَةِ وَ لَبَنِهَا وَ بَيْضِ الدَّجَاجِ الْجَلَّالَةِ إِذَا كَانَتِ الْعَذِرَةُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَخْلِطَ مَعَهَا طَاهِراً وَ إِنْ خَلَطَتْ فَلَا بَأْسَ

19531- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثٍ يَأْتِي قَالَ: النَّاقَةُ الْجَلَّالَةُ لَا يُحَجُّ عَلَى ظَهْرِهَا وَ لَا يُشْرَبُ مِنْ لَبَنِهَا وَ الْبَقَرَةُ الْجَلَّالَةُ لَا يُشْرَبُ لَبَنُهَا وَ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وَ الشَّاةُ الْجَلَّالَةُ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وَ لَا يُشْرَبُ لَبَنُهَا وَ الْبَطَّةُ الْجَلَّالَةُ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا الْخَبَرَ 19532- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ وَ أَلْبَانِهَا وَ بَيْضِهَا حَتَّى تُسْتَبْرَأَ وَ الْجَلَّالَةُ الَّتِي تَجَلَّلُ الْمَزَابِلَ فَتَأْكُلُ الْعَذِرَةَ 19533- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا تَشْرَبْ مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ الْجَلَّالَةِ وَ إِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ 19534- 4 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص): أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالاتِ وَ شُرْبِ أَلْبَانِهَا حَتَّى تُحْبَسَ

التالي صفحة 186 من 468 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...