طَرَفَاهُ فَحَلَالٌ أَكْلُهُ وَ مَا اسْتَوَى طَرَفَاهُ فَحَرَامٌ أَكْلُهُ 19526- 7 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الْخَرَائِجِ، رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أُوَدِّعُهُ وَ كُنْتُ حَاجّاً فِي تِلْكَ السَّنَةِ فَخَرَجْتُ ثُمَّ ذَكَرْتُ شَيْئاً أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْهُ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ وَ مَنْزِلُهُ غَاصٌّ بِالنَّاسِ وَ كَانَ مَا أَسْأَلُهُ عَنْهُ بَيْضَ طَيْرِ الْمَاءِ قَالَ لِي مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ لَا تَأْكُلْ بَيْضَ طَيْرِ الْمَاءِ 19527- 8 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ كُلْ مِنَ الْبَيْضِ مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ
17 بَابُ تَحْرِيمِ الْجَدْيِ الَّذِي يَرْضَعُ مِنْ لَبَنِ خِنْزِيرٍ حَتَّى يَشِبَّ وَ يَكْبَرَ وَ تَحْرِيمِ نَسْلِهِ إِذَا عُلِمَ بِعَيْنِهِ لَا إِذَا اشْتَبَهَ وَ كَذَا الْجُبُنُّ إِذَا عُلِمَ لَا مَا إِذَا اشْتَبَهَ وَ إِنْ رَضَعَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ حَلَّ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ بِالْعَلَفِ أَوْ بِرَضَاعٍ مِنْ شَاةٍ سَبْعَةَ أَيَّامٍ19528- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً(ع)سُئِلَ عَنْ حَمْلٍ غُذِّيَ بِلَبَنِ خِنْزِيرَةٍ فَقَالَ قَيِّدُوهُ وَ اعْلِفُوهُ الْكُسْبَ وَ النَّوَى وَ الْخُبْزَ إِنْ كَانَ اسْتَغْنَى عَنِ اللَّبَنِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اسْتَغْنَى عَنِ اللَّبَنِ فَلْيُلْقَ عَلَى ضَرْعِ شَاةٍ سَبْعَةَ أَيَّامٍ 19529 2 السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ