19394- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: عَلَامَةُ الذَّكَاةِ أَنْ تَطْرِفَ الْعَيْنُ أَوْ تُرْكَضَ الرِّجْلُ أَوْ يَتَحَرَّكَ الذَّنَبُ أَوِ الْأُذُنُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ وَ أُهْرِقَ مِنْهُ دَمٌ عِنْدَ الذَّبْحِ وَ هِيَ لَا تَتَحَرَّكُ لَمْ تُؤْكَلْ 19395- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ ذُبِحَتْ شَاةٌ وَ لَمْ تَتَحَرَّكْ وَ خَرَجَ مِنْهَا دَمٌ كَثِيرٌ عَبِيطٌ فَلَا تَأْكُلْ إِلَّا أَنْ يَتَحَرَّكَ شَيْءٌ مِنْهَا
11 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ وَقَعَتِ الذَّبِيحَةُ بَعْدَ الذَّكَاةِ مِنْ مُرْتَفِعٍ أَوْ فِي مَاءٍ فَمَاتَتْ19396- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الذَّبِيحَةِ تَتَرَدَّى بَعْدَ أَنْ تُذْبَحَ مِنْ مَكَانٍ عَالٍ أَوْ تَقَعُ فِي مَاءٍ أَوْ نَارٍ قَالَ إِنْ كُنْتَ قَدْ أَجَدْتَ الذَّبْحَ وَ بَلَغْتَ الْوَاجِبَ مِنْهُ فَكُلْهُ
12 بَابُ اشْتِرَاطِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالذَّبِيحَةِ مَعَ الْإِمْكَانِ فَلَا تَحِلُّ بِدُونِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَاهِلًا أَوْ نَاسِياً19397- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْبَحَ ذَبِيحَةً فَلَا تُعَذِّبِ الذَّبِيحَةَ أَحِدَّ الشَّفْرَةَ وَ اسْتَقْبِلِ