فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَى مَنْحَرِهِ وَ لَا مَذْبَحِهِ فَإِنَّهُ يُسَمَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ يُطْعَنُ حَيْثُ أَمْكَنَ مِنْهُ وَ يُؤْكَلُ 19390- 2، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ثَوْرٍ وَحْشِيٍّ ابْتَدَرَهُ قَوْمٌ بِأَسْيَافِهِمْ وَ قَدْ سَمَّوْا فَقَطَعُوهُ بَيْنَهُمْ قَالَ ذَكَاةٌ وَحِيَّةٌ وَ لَحْمٌ حَلَالٌ 19391- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنِ امْتَنَعَ عَلَيْكَ بَعِيرٌ وَ أَنْتَ تُرِيدُ نَحَرَهُ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَضَرَبْتَهَا بِالسَّيْفِ وَ سَمَّيْتَ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ
9 بَابُ أَنَّ حَدَّ إِدْرَاكِ الذَّكَاةِ أَنْ يَتَحَرَّكَ شَيْءٌ مِنْ بَدَنِهِ حَرَكَةً اخْتِيَارِيَّةً وَ لَا يُشْتَرَطُ اسْتِقْرَارُ الْحَيَاةِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ19392- 1، الْعَيَّاشِيُّ عَنْ عَيُوقِ بْنِ قُرْطٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِي قَوْلِ اللَّهِ الْمُنْخَنِقَةُ قَالَ الَّتِي تَخْتَنِقُ فِي رِبَاطِهَا وَ الْمَوْقُوذَةُ الْمَرِيضَةُ الَّتِي لَا تَجِدُ أَلَمَ الذَّبْحِ وَ لَا تَضْطَرِبُ وَ لَا يَخْرُجُ لَهَا دَمٌ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ الَّتِي تَرَدَّى مِنْ فَوْقِ بَيْتٍ أَوْ نَحْوِهِ وَ النَّطِيحَةُ الَّتِي تَنْطَحُ صَاحِبَهَا 19393- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ الشَّاةُ إِذَا طَرَفَتْ عَيْنُهَا أَوْ رَكَضَتْ بِرِجْلِهَا أَوْ حَرَّكَتْ ذَنَبَهَا فَهِيَ ذَكِيَّةٌ