فِقْهُ الرِّضَا،(ع): مِثْلَهُ
25 بَابُ أَنَّ مَنْ صَادَ طَيْراً مُسْتَوِيَ الْجَنَاحَيْنِ لَا يَعْرِفُ لَهُ مَالِكاً فَهُوَ لَهُ19331- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ: الطَّيْرُ إِذَا مَلَكَ ثُمَّ طَارَ فَأُخِذَ فَهُوَ حَلَالٌ لِمَنْ أَخَذَهُ: وَ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ مُوسَى(ع)قَالَ: عَنَى الطُّيُورَ الْبَرِّيَّةَ وَ نَحْوُهَا لِأَنَّ أَصْلَهَا مُبَاحٌ 19332- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الطَّيْرُ إِذَا مَلَكَ ثُمَّ طَارَ ثُمَّ أُخِذَ فَهُوَ حَلَالٌ لِمَنْ أَخَذَهُ: قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع): يَعْنِي الْبُزَاةَ وَ نَحْوَهَا لِأَنَّ أَصْلَهَا مُبَاحٌ وَ نَهَى عَنْ صَيْدِ الْحَمَامِ فِي الْأَمْصَارِ وَ رَخَّصَ فِي صَيْدِهَا فِي الْقُرَى
26 بَابُ أَنَّ مَنْ أَبْصَرَ طَيْراً فَتَبِعَهُ ثُمَّ أَخَذَهُ آخَرُ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ19333- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ رَأَى طَيْراً فَتَبِعَهُ حَتَّى وَقَعَ عَلَى شَجَرَةٍ فَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَأَخَذَهُ قَالَ الطَّيْرُ لِمَنْ أَخَذَهُ