مَتٰاعاً لَكُمْ الْخَبَرَ
22 بَابُ جَوَازِ أَكْلِ السَّمَكِ إِذَا صَادَهُ الْمَجُوسُ وَ نَحْوُهُمْ بِحُضُورِ الْمُسْلِمِ وَ أَخْرَجُوهُ مِنَ الْمَاءِ حَيّاً وَ تَحْرِيمِ صَيْدِهِمْ لِغَيْرِ السَّمَكِ إِذَا قَتَلُوهُ19328- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ مَا صَادَهُ الْمَجُوسُ مِنَ الْحُوتِ وَ الْجَرَادِ لِأَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ مِنْهُ إِلَّا مَا أُخِذَ حَيّاً
23 بَابُ حُكْمِ مَنْ ضَرَبَ صَيْداً فَقَدَّهُ نِصْفَيْنِ أَوْ قَطَعَ مِنْهُ عُضْوًا فَأَبَانَهُ19329- 1 عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْحَقُ الظَّبْيَ أَوِ الْحِمَارَ فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ نِصْفَيْنِ هَلْ يَحِلُّ أَكْلُهُ قَالَ نَعَمْ إِذَا سَمَّى
24 بَابُ أَنَّ مَنْ صَادَ طَيْراً فَعَرَفَ صَاحِبَهُ أَوِ ادَّعَاهُ مَنْ لَا يَتَّهِمُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ رَدُّهُ إِلَيْهِ سَوَاءً كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِنْ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ19330- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ الطَّيْرُ إِذَا مَلَكَ جَنَاحَيْهِ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ إِلَّا أَنْ يَعْرِفَ صَاحِبَهُ فَيَرُدُّهُ عَلَيْهِ"