أَخَذَتِ الْحِبَالَةُ فَمَاتَ فِيهَا فَهُوَ مَيْتَةٌ وَ مَا أَدْرَكْتَ حَيّاً ذُكِّيَ وَ أُكِلَ
19 بَابُ أَنَّ الصَّيْدَ إِذَا رَمَاهُ وَ وَقَعَ مِنَ الْجَبَلِ أَوْ حَائِطٍ أَوْ مَاءٍ فَمَاتَ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَأْسُهُ خَارِجاً مِنَ الْمَاءِ19321- 1 الشَّيْخُ فِي الْخِلَافِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص)عَنِ الصَّيْدِ فَقَالَ إِذَا رَمَيْتَ الصَّيْدَ وَ ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَقُتِلَ فَكُلْ وَ إِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْهُ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ أَمْ سَهْمُكَ 19322- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُمَا قَالا فِي الصَّيْدِ يَضْرِبُهُ الصَّائِدُ فَيَتَحَامَلُ فَيَقَعُ فِي مَاءٍ أَوْ نَارٍ أَوْ يَتَرَدَّى مِنْ مَوْضِعٍ عَالٍ فَيَمُوتُ قَالا لَا يُؤْكَلُ إِلَّا أَنْ تُدْرَكَ ذَكَاتُهُ 19323- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ إِنْ رَمَيْتَ وَ هُوَ عَلَى جَبَلٍ فَأَصَابَهُ سَهْمُكَ وَ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَمَاتَ فَكُلْهُ إِذَا كَانَ رَأْسُهُ خَارِجاً مِنَ الْمَاءِ وَ إِنْ كَانَ رَأْسُهُ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْهُ:
الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" مِثْلَهُ
20 بَابُ كَرَاهَةِ صَيْدِ الطَّيْرِ بِاللَّيْلِ وَ صَيْدِ الْفَرْخِ قَبْلَ أَنْ يَرِيشَ19324- 1 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: