مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 16 · صفحة 115 من 468

[صفحة 115]
16 بَابُ إِبَاحَةِ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ إِذَا خَرَقَ وَ كَذَا السَّهْمُ إِذَا اعْتَرَضَ وَ قَتَلَ وَ كَرَاهَةِ الصَّيْدِ بِهِ إِذَا كَانَ لَهُ نَبْلٌ غَيْرُهُ

19317- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ كَرِهَ مَا قُتِلَ مِنَ الصَّيْدِ بِالْمِعْرَاضِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ سَهْمٌ غَيْرُهُ وَ الْمِعْرَاضُ سَهْمٌ لَا رِيشَ لَهُ يُرْمَى فَيَمْضِي بِالْعَرْضِ

17 بَابُ عَدَمِ إِبَاحَةِ مَا يُصَادُ بِالْحَجَرِ وَ الْبُنْدُقِ وَ الْجُلَاهِقِ إِذَا لَمْ تُدْرَكْ ذَكَاتُهُ

19318- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَا قُتِلَ بِالْحَجَرِ وَ الْبُنْدُقِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ لَمْ يُؤْكَلْ إِلَّا أَنْ تُدْرَكَ ذَكَاتُهُ 19319- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا تَأْكُلْ مَا صِيدَ بِالْحَجَرِ وَ الْبُنْدُقِ

18 بَابُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُ مَا يُصَادُ بِالْحِبَالَةِ إِلَّا أَنْ تُدْرَكَ ذَكَاتُهُ وَ أَنَّ مَا قَطَعَتِ الْحِبَالَةُ مِنْهُ فَهُوَ مَيْتَةٌ حَرَامٌ وَ يُذَكَّى مَا بَقِيَ حَيّاً

19320- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَا

التالي صفحة 115 من 468 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...