19317- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ كَرِهَ مَا قُتِلَ مِنَ الصَّيْدِ بِالْمِعْرَاضِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ سَهْمٌ غَيْرُهُ وَ الْمِعْرَاضُ سَهْمٌ لَا رِيشَ لَهُ يُرْمَى فَيَمْضِي بِالْعَرْضِ
17 بَابُ عَدَمِ إِبَاحَةِ مَا يُصَادُ بِالْحَجَرِ وَ الْبُنْدُقِ وَ الْجُلَاهِقِ إِذَا لَمْ تُدْرَكْ ذَكَاتُهُ19318- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَا قُتِلَ بِالْحَجَرِ وَ الْبُنْدُقِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ لَمْ يُؤْكَلْ إِلَّا أَنْ تُدْرَكَ ذَكَاتُهُ 19319- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا تَأْكُلْ مَا صِيدَ بِالْحَجَرِ وَ الْبُنْدُقِ
18 بَابُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُ مَا يُصَادُ بِالْحِبَالَةِ إِلَّا أَنْ تُدْرَكَ ذَكَاتُهُ وَ أَنَّ مَا قَطَعَتِ الْحِبَالَةُ مِنْهُ فَهُوَ مَيْتَةٌ حَرَامٌ وَ يُذَكَّى مَا بَقِيَ حَيّاً19320- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَا