17673- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ إِنْ كَانَ لِلرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَهُ أَنْ يَخُصَّ إِحْدَاهُمَا بِالثَّلَاثِ اللَّيَالِي الَّتِي هِيَ لَهُ وَ يُقَسِّمُ لِلْوَاحِدَةِ لَيْلَتَهَا وَ كَذَلِكَ إِنْ كُنَّ ثَلَاثاً قَسَّمَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ لَيْلَتَهَا مِنَ الثَّلَاثِ وَ يَخُصُّ بِالرَّابِعَةِ مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ فَإِنْ كُنَّ أَرْبَعاً لَمْ يُفَضِّلْ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ عَلَى الْأُخْرَى
8 بَابُ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ الشِّقَاقُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ يُبْعَثُ حَكَمٌ مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَمٌ مِنْ أَهْلِهَا وَ يُسْتَحَبُّ لَهُمَا الِاشْتِرَاطُ عَلَيْهِمَا إِنْ شَاءَا جُمِعَا وَ إِنْ شَاءَا فُرِّقَا17674- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ أَمَّا الشِّقَاقُ فَيَكُونُ مِنَ الزَّوْجِ وَ المَرْأَةِ جَمِيعاً كَمَا قَالَ اللَّهُ وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقٰاقَ بَيْنِهِمٰا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا يَخْتَارُ الرَّجُلُ رَجُلًا وَ المَرْأَةُ تَخْتَارُ رَجُلًا فَيَجْتَمِعَا عَلَى فُرْقَةٍ أَوْ عَلَى صُلْحٍ فَإِنْ أَرَادَا إِصْلَاحاً فَمِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَأْمِرَا وَ إِنْ أَرَادَا التَّفْرِيقَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لَهُمَا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَسْتَأْمِرَا الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ 17675- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: