17669- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ نَكَحَ أَمَةً ثُمَّ وَجَدَ بَعْدَ ذَلِكَ طَوْلًا لِحُرَّةٍ فَكَرِهَ أَنْ يُطَلِّقَ الْأَمَةَ وَ رَغِبَ فِيهَا فَقَضَى أَنَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ أَوْلَاهُمَا وَ يُقَسِّمَ بَيْنَهُمَا لِلْحُرَّةِ لَيْلَتَيْنِ وَ لِلْأَمَةِ لَيْلَةً وَ كَذَلِكَ يُفَضِّلُ الْحُرَّةَ فِي النَّفَقَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُضِرَّ بِالْأَمَةِ وَ لَا يَنْقُصَهَا مِنَ الْكِفَايَةِ 17670- 2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ إِنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ يُقَسِّمُ لِلْحُرَّةِ الثُّلُثَيْنِ مِنْ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ وَ لِلْأَمَةِ الثُّلُثَ مِنْ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ 17671- 3، وَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ وَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَى أَنْ قَالَ(ع)وَ لِلْمُسْلِمَةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْأَمَةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ الثُّلُثُ 17672- 4 كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِيِّ، قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ وَ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ هَلْ لَهُنَّ قِسْمَةٌ مَعَ المَرْأَةِ فَقَالَ نَعَمْ لَهَا يَوْمَانِ وَ لِأُمِّ الْوَلَدِ يَوْمٌ