مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · صفحة 104 من 486

[صفحة 104]
6 بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا اجْتَمَعَتْ مَعَ الْحُرَّةِ فَلِلْحُرَّةِ لَيْلَتَانِ وَ لِلْأَمَةِ لَيْلَةٌ وَ كَذَا الذِّمِّيَّةُ مَعَ الْمُسْلِمَةِ

17669- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ نَكَحَ أَمَةً ثُمَّ وَجَدَ بَعْدَ ذَلِكَ طَوْلًا لِحُرَّةٍ فَكَرِهَ أَنْ يُطَلِّقَ الْأَمَةَ وَ رَغِبَ فِيهَا فَقَضَى أَنَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ أَوْلَاهُمَا وَ يُقَسِّمَ بَيْنَهُمَا لِلْحُرَّةِ لَيْلَتَيْنِ وَ لِلْأَمَةِ لَيْلَةً وَ كَذَلِكَ يُفَضِّلُ الْحُرَّةَ فِي النَّفَقَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُضِرَّ بِالْأَمَةِ وَ لَا يَنْقُصَهَا مِنَ الْكِفَايَةِ 17670- 2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ إِنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ يُقَسِّمُ لِلْحُرَّةِ الثُّلُثَيْنِ مِنْ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ وَ لِلْأَمَةِ الثُّلُثَ مِنْ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ 17671- 3، وَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ وَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَى أَنْ قَالَ(ع)وَ لِلْمُسْلِمَةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْأَمَةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ الثُّلُثُ 17672- 4 كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِيِّ، قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ وَ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ هَلْ لَهُنَّ قِسْمَةٌ مَعَ المَرْأَةِ فَقَالَ نَعَمْ لَهَا يَوْمَانِ وَ لِأُمِّ الْوَلَدِ يَوْمٌ

التالي صفحة 104 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...