17387- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الِاسْتِبْرَاءُ عَلَى الْبَائِعِ الْخَبَرَ 17388- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ الِاسْتِبْرَاءُ حَيْضَةٌ وَ هُوَ عَلَى الْبَائِعِ إِلَى آخِرِهِ
15 بَابُ أَنَّ مَنْ وَطِئَ أَمَةً بِالْمِلكِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَ بِنْتُهَا عَيْناً نَسَباً وَ رَضَاعاً وَ أُخْتُهَا جَمْعاً لَا عَيْناً وَ أَنَّ كُلَّ مَنْ حَرُمَ وَطْؤُهَا بِالْعَقْدِ بِالنَّسَبِ وَ الرَّضَاعِ وَ الْمُصَاهَرَةِ يَحْرُمُ بِالْمِلْكِ17389- 1 الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ الصَّادِقُ(ع): يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشَرَةٌ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْأُمِّ وَ الِابْنَةِ وَ لَا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَ لَا أَمَتُكَ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ لَا أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا أَمَتُكَ وَ هِيَ عَمَّتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا أَمَتُكَ وَ هِيَ حَائِضٌ حَتَّى تَطْهُرَ وَ لَا أَمَتُكَ وَ هِيَ رَضِيعَتُكَ وَ لَا أَمَتُكَ وَ لَكَ فِيهَا شَرِيكٌ 17390- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ