17383- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا أَعْتَقَهَا وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَدْ مَضَى عِتْقُهَا وَ يَرْتَجِعُ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا بِنِصْفِ قِيمَةِ ثَمَنِهَا تَسْعَى فِيهِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ
12 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَى أَمَةً فَأَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا وَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ17384- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ يُعْتِقُهَا وَ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ فَإِنْ زَوَّجَهَا غَيْرَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا
13 بَابُ وُجُوبِ اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ الْمَسْبِيَّةِ17385- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ كَذَلِكَ السَّبَايَا لَا يُقْرَبْنَ حَتَّى يَضَعْنَ: وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ تُسْبَى وَ لَهَا زَوْجٌ قَالَ تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ 17386- 2 الشَّيْخُ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَمَرَ مُنَادِياً فَنَادَى يَوْمَ أَوْطَاسٍ أَلَا لَا تُوطَأُ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ وَ لَا الْحَيَالَى حَتَّى يُسْتَبْرَأْنَ بِحَيْضَةٍ