طَلَّقَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ يَرْتَجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ مَا يُعَلَّمُ بِهِ مِثْلُ تِلْكَ السُّورَةِ
16 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ هِبَةِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ بِغَيْرِ مَهْرٍ17581- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنّٰا أَحْلَلْنٰا لَكَ أَزْوٰاجَكَ الْآيَةَ قَالَ أَحَلَّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ مَا شَاءَ وَ أَحَلَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ الْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَهْرٍ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهٰا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرٰادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهٰا ثُمَّ بَيَّنَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ خَاصٌّ لِلنَّبِيِّ(ص)فَقَالَ خٰالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنٰا مٰا فَرَضْنٰا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوٰاجِهِمْ وَ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ الْآيَةَ ثُمَّ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع)فَلَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ أَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ إِلَّا بِمَهْرٍ يَفْرِضُهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا مَا كَانَ ثَوْباً أَوْ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ أَوْ خَادِماً
17 بَابُ أَنَّ مَنْ شَرَطَ لِزَوْجَتِهِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَ لَا يَتَسَرَّى وَ لَا يُطَلِّقَهَا لَمْ يَلْزَمِ الشَّرْطُ وَ إِنْ جَعَلَ ذَلِكَ مَهْرَهَا وَ كَذَا لَوْ شَرَطَتْ أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ وَ لَوْ حَلَفَ أَوْ نَذَرَ كُلٌّ مِنْهُمَا لَمْ يَنْعَقِدْ17582- 1 كِتَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ، قَالَ حَدَّثَتْنِي حَمَّادَةُ بِنْتُ الْحَسَنِ