الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا وَ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ لَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا الْخَبَرَ
14 بَابُ أَنَّ مَنْ أَسَرَّ مَهْراً وَ أَعْلَنَ غَيْرَهُ كَانَ الْمُعْتَبَرُ الْأَوَّلَ17578- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ أَشْهَدَ سِرّاً أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ أَشْهَدَ عَلَانِيَةً أُخْرَى فَجَعَلَ صَدَاقَيْنِ صَدَاقاً عَلَانِيَةً أَكْثَرَ مِنَ السِّرِّ فَالتَّزْوِيجُ الْأَوَّلُ هُوَ عَقْدُ النِّكَاحِ وَ يُؤْخَذُ بِتَزْوِيجِ السِّرِّ 17579- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَى صَدَاقٍ مَعْلُومٍ وَ أَشْهَدَا عَلَيْهِ سِرّاً وَ أَشْهَدَا فِي الْعَلَانِيَةِ بِأَكْثَرَ مِنْهُ فَالْعَقْدُ الْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ وَ بِهِ يُؤْخَذُ
15 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى تَعْلِيمِ سُورَةٍ فَعَلَّمَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ رَجَعَ إِلَيْهَا بِنِصْفِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ17580- 1 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمَهْرِ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع): قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى سُورَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ثُمَّ