مَمْلُوكٍ فَأَسْرَى النَّبِيُّ(ص)عِتْقَهُ وَ قَالَ لَيْسَ لَهُ تَعَالَى شَرِيكٌ 18929- 5، وَ قَالَ(ص): فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ بَعْضَ غُلَامِهِ هُوَ حُرٌّ
49 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِعِتْقِ ثُلُثِ مَمَالِيكِهِ اسْتُخْرِجَ بِالْقُرْعَةِ18930- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مَمَالِيكُ وَ أَوْصَى بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ
50 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَعْتَقَ أَمَةً وَ هِيَ حُبْلَى وَ اسْتَثْنَى الْحَمْلَ18931- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ وَ اسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا فَلَيْسَ الِاسْتِثْنَاءُ بِشَيْءٍ وَ تُعْتَقُ وَ مَا وَلَدَتْ فَهُوَ حُرٌّ
51 بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الدُّعَاءِ وَ الْكِتَابَةِ لِلْآبِقِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْعِتْقِ18932- 1 الشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ الْكَفْعَمِيُّ فِي الْجُنَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّ مَنْ أَبَقَ لَهُ شَيْءٌ فَلْيَقْرَأْ أَوْ كَظُلُمٰاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشٰاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحٰابٌ ظُلُمٰاتٌ بَعْضُهٰا فَوْقَ بَعْضٍ إِذٰا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرٰاهٰا