عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: الْمَنْبُوذُ حُرٌّ 18923- 2، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْمَنْبُوذُ حُرٌّ إِنْ شَاءَ جَعَلَ وَلَاءَهُ لِلَّذِي رَبَّاهُ وَ إِنْ شَاءَ جَعَلَهُ إِلَى غَيْرِهِ فَإِنْ طَلَبَ الَّذِي رَبَّاهُ مِنْهُ نَفَقَتَهُ وَ كَانَ مُوسِراً رَدَّ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ مُعْسِراً كَانَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ صَدَقَةً 18924- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ وُجِدَتْ لَقِيطَةٌ فَهِيَ حُرَّةٌ لَا تُسْتَرَقُّ وَ لَا تُبَاعُ
48 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ مَمْلُوكِهِ انْعَتَقَ كُلُّهُ إِلَّا أَنْ يُوصِيَ بِعِتْقِهِ وَ لَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ فَيَنْعَتِقُ ثُلُثُهُ مَعَ عَدَمِ إِجَازَةِ الْوَارِثِ وَ يُسْتَسْعَى18925- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ وَ هُوَ لَهُ كُلُّهُ فَهُوَ حُرٌّ كُلُّهُ لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ 18926- 2، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ قَالَ يُعْتَقُ ثُلُثُهُ وَ يَكُونُ الثُّلُثَانِ لِلْوَرَثَةِ قَالَ الْمُؤَلِّفُ يَعْنِي وَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ 18927- 3 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِقْصاً مِنْ عَبْدٍ عَتَقَ عَلَيْهِ كُلُّهُ 18928- 4، وَ رُوِيَ عَنْهُ(ص): أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصاً مِنْ