مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · صفحة 47 من 486

[صفحة 47]

عَفْلَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ كَانَ بِهَا زَمَانَةٌ ظَاهِرَةٌ كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا إِلَى أَهْلِهَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَ يَرْتَجِعُ الزَّوْجُ عَلَى وَلِيِّهَا بِمَا أَصْدَقَهَا إِنْ كَانَ أَعْطَاهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَعْطَاهَا فَلَا شَيْءَ لَهُ

2 بَابُ أَنَّ مَنْ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ فَلَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ وَ إِنْ دَخَلَ قَبْلَهُ فَلَهُ ذَلِكَ

17497- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع): فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَجِدُهَا بَرْصَاءَ أَوْ جَذْمَاءَ أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ بِهَا قَرَنٌ قَالَ عَلِيٌّ(ع)إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّدَاقِ وَ تَقَدَّمَ خَبَرُ الدَّعَائِمِ

3 بَابُ ثُبُوتِ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الْبَاطِنَةِ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ

17498- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ ابْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ إِنْ كَانَتْ بِهَا زَمَانَةٌ لَا يَرَاهَا الرِّجَالُ أُجِيزَتْ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَيْهَا:

دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع): مِثْلَهُ

التالي صفحة 47 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...